وتنص المادة 15 التي تحدد شروط تأسيس الشركات الرياضي، أن كل جمعية لديها فرع يتوفر على 50 بالمائة من المحترفين المجازين، أو يحقق للجمعية خلال 3 مواسم رياضيى متتالية معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره في 3 مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.
كما ينبغي أن تتضمن النصوص التنظيمية التي لم تصدرها وزارة الشباب والرياضة، آليات مراقبة الشركات الرياضية، والتي تعمل على وضع معايير واضحة ومحددة لكيفية تحديد رأس مال الشركة، وكيفية الرفع منه، ومعايير تحديد القيمة المالية الأسهم، واختيار المساهمين، بالإضافة إلى تحديد طريقة بيع الأسهم إما عن طريق المزاد العلني، أو طرحها في "البورصة"، أو اختيار طريقة أخرى.
وصادقت وزارة الشباب والرياضة على النظام الأساسي لتأسيس شركة فريق الدفاع الحسني الجديدي، رغم علمها بغياب النصوص التنظيمية التي تحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 15، إلى جانب تحديدها لآليات المراقبة، والشروط اللازم توفرها في المساهمين، إلى جانب الضمانات التي ينبغي على كل مساهم وضعها.